جلسة عامة للتصويت على مشروعي الاحتياط العسكري والاستثمار غدا بمجلس الأمة

الغد الجزائري – يعقد مجلس الأمة غدا الأربعاء جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون الاحتياط العسكري، ومشروع قانون الاستثمار، مع المناقشة المحدودة.
وحسب بيان للمجلس، سيتمّ تقديم مشروعي القانونين في الجلسة من طرف ممثل الحكومة، قبل تقديم تقريري لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الدفاع الوطني.
وبعد أن يدلي رؤساء المجموعات البرلمانية بتدخلاتهم، سيقوم أعضاء المجلس بالتصويت على مشروعي القانونين، يضيف البيان.
وفي وقت سابق أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن نص القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام المتضمنة في دستور 2020، حسب بيان لمجلس الأمة.
وأفاد المصدر أن لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة خلال اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وذلك في إطار تقديم ودراسة نص القانون الذي يتعلق بالاحتياط العسكري أشارت إلى أن ممثلة الحكومة أوضحت في مستهل عرضها أن هذا النص القانوني “ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور2020 كما انه يسعى إلى التكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية”.
ويتضمن نص القانون –وفق البيان– 68 مادة، “تحدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية وهو يسمح بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي، في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السلم أو في حالة التعبئة التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء”. ويهدف هذا النص–حسب المادة الأولى منه– إلى “تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة والذي يدعى في صلب النص (الاحتياط)، فيما تنص المادة الثانية منه على أن الاحتياط هو “الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية”.
وتتمثل مهمة الاحتياط –حسب المصدر– في “تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول”، كما تضمنته المادة الثالثة من النص. ويدرج في الاحتياط –كما نصت عليه المادة الرابعة من المشروع– أفرادا يدعون “عسكريو الاحتياط” وهم العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدين إلى الحياة المدنية، بالإضافة إلى عسكريي الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية. وتفيد المادة الخامسة من النص بأنه “يستثنى من الادراج في الاحتياط العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بالإضافة إلى العسكريين العاملين والمتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في تنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش”. كما يستثنى أيضا، عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
تعليقات 0