“مذكرة الطعن”..  ما اتفقت عليه المحكمة العليا واتحاد منظمات المحامين

الغد الجزائري- اتفقت المحكمة العليا والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على أربعة محاور لإنهاء جدل وغموض مذكرة الطعون، التي تحمل 57 شرطًا مقابل قبول الطعن لدى أعلى هيئة قضائية.

وفق بيان صادر عن المحكمة العليا، فإنّ اجتماعًا تنسيقيًا بين الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس اتحاد منظمات المحامين النقيب ابراهيم طايري، خلُص إلى الاتفاق على “تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون “المذكرة المؤرخة في الأول سبتمبر 2024، وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات في أقرب الآجال”.

واتفق الطرفان على “استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة”. وكذا “فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية”.

وأشار المصدر إلى أنّ المحكمة العليا ومنظمات المحامين اتفقا على “ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية”.

وكانت تعليمة صادرة عن المحكمة العليا وُجّهت للدفاع حملت 57 حالة تتعلق بـ “عدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا”، وشرحت آلية التعامل مع هذه الحالات إجرائيا، موضحة أن هذه التطبيقة “تسمح بإصدار أوامر في ملفات عدم قبول الطعن على مستوى الأقسام”.

وبالنسبة لطريقة العمل بها، فتتمثل في قيام المستشار المقرر بتحديد القضية بأنها من بين الحالات المذكورة في القائمة، ثم تسجيلها في التطبيقة، في حين إذا كانت الحالات غير المذكورة في القائمة وتتطلب التداول بشأنها، ينبغي عليه (المستشار المقرر) الحصول على موافقة رئيس القسم قبل تسجيلها.

أما في الحالات الأخرى لعدم قبول الطعن غير المذكورة ضمن القائمة، تقول تعليمة المحكمة العليا إنه “يتم الفصل فيها بقرار، على أن يبلغ رئيس الغرفة لإدراجه ضمن التطبيقة”.

وكان مضمون الوثيقة أثار جدلًا وبلبلة وسط هيئة الدفاع منذ بداية شهر سبتمبر 2024. ما عجّل بتجميد العمل بمضمونها من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي نادى بالاجتماع التنسيقي مع منظمات المحامين لاستيضاح ما تضمّنته وإثرائه.